شعير، فصالح عمرا على ما له في ذمة زيد بما لعمرو في ذمته، والظاهر صحة الجميع إلا في المتجانسين مما يكال أو يوزن مع التفاضل، لأن جريان حكم الربا فيه لا يخلو من قوة. نعم لو صالح عن الدين ببعضه، كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصفها حالا، فلا بأس به إذا كان المقصود اسقاط الزيادة والابراء منها والاكتفاء بالناقص، كما هو المتعارف في نحو هذه المصالحة، لا المعاوضة بين الزائد والناقص.
(مسألة 2000) يجوز أن يتصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال، والربح للآخر والخسران عليه، وذلك عند إرادة فسخ الشركة أو بعد فسخها، وأما في ابتداء الشركة أو مع بقاء الشركة، فلا يترك الاحتياط بتركه.
(مسألة 2001) يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشئ من المدعى به أو بشئ آخر، حتى مع إنكار المدعى عليه، ويسقط بهذا الصلح حق الدعوى، وكذا حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر، وليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة. لكن هذا الصلح فصل ظاهري تنقطع به الدعوى في ظاهر الشرع، ولا يحل به ما أخذه من كان غير محق منهما، فإذا ادعى شخص على شخص بدين فأنكره، ثم تصالحا على النصف فهذا الصلح موجب لسقوط الدعوى في ظاهر الشرع، وأما في الواقع فإن كان المدعي محقا بحسب الواقع فقد وصل إليه نصف حقه وبقي الباقي في ذمة المنكر حتى لو كان إنكاره حقا حسب اعتقاده، ويطالب في الآخرة إذا لم يكن إنكاره بحق. إلا إذا فرض رضا المدعي باطنا بالصلح عن جميع ما له في الواقع. وإن كان المدعي مبطلا واقعا يحرم عليه ما أخذه من المنكر إلا مع فرض طيب نفسه واقعا بما صالح به المدعي، لا أنه رضي به تخلصا من دعواه الكاذبة.
(مسألة 2002) إذا قال المدعى عليه للمدعي: صالحني، لم يكن هذا إقرارا بالحق، لما عرفت من أن الصلح يصح مع الانكار كما يصح مع