الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد.
(مسألة 1662) إذا تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم، ففي العوض الخمس إن كان مقبوضا لأنه من المختلط بالحرام، ويكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري. وإن لم يمضه الحاكم يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه، فيجري عليه حكمه. وأما المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه، ولولي الخمس حينئذ الرجوع على البائع كما له الرجوع على المشتري.
مصرف الخمس (مسألة 1663) يقسم الخمس ستة أسهم: سهم لله تعالى جل شأنه، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله، وسهم للإمام عليه السلام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم، لم يحل له الخمس، وحلت له الصدقة على الأصح.
(مسألة 1664) يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس، ولا تعتبر العدالة على الأصح، وإن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد، سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع إليه منه. بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح، وكان في المنع ردع عنه.
(مسألة 1665) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل فلا يعتبر فيه الفقر في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده، كما مر في الزكاة.