لا يستحق إلا عين ذلك النقد ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه. نعم إذا نقص سعره نقصا فاحشا بحيث صار يعد في نظر العرف تلفا، فالأحوط وجوبا التصالح.
(مسألة 1901) يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فيها غش بمقدار له مالية، ويشترط عليه أن يصوغ له خاتما مثلا. وكذا يجوز أن يقول صغ لي خاتما وأنا أبيعك عشرين مثقالا من فضة جيدة بعشرين مثقالا من فضة رديئة مثلا، ولا يكون ربا في الصورتين.
(مسألة 1902) لو باع عشرة دنانير متعارفة مثلا بليرة ذهبية واحدة إلا دينارا، صح لكن بشرط أن يعلما نسبة الدينار بحسب سعر الوقت إلى الليرة، حتى يعلما أي مقدار من الليرة قد استثنى.
بيع السلف (مسألة 1903) ويقال السلم أيضا، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، عكس النسيئة، ويقال للمشتري المسلم بكسر اللام، وللثمن المسلم بفتحها، وللبائع المسلم إليه، وللمبيع المسلم فيه.
(مسألة 1904) يحتاج هذا البيع إلى إيجاب وقبول، ومن خواصه أن كل واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الايجاب والقبول، فالايجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه، بأن يقول مثلا: بعتك طنا من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا، ويقول المشتري قبلت أو اشتريت. وأما الايجاب من المشتري فهو بلفظي: أسلمت وأسلفت، بأن يقول: أسلمت إليك أو أسلفتك مئة درهم مثلا في طن من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا، فيقول المسلم إليه وهو البائع: قبلت.
(مسألة 1905) لا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقا،