(مسألة 1944) يجوز لمن مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مجتازا، لا قاصدا إليها لأجل الأكل، أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته، من دون أن يحمل منها شيئا، ومن دون إفساد الأغصان أو إتلاف الثمار، والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه، والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك.
(مسألة 1945) يختص حق المرور المذكور بما لا سور له من الأشجار والزروع، وأما المسور منها فلا يجوز لمار الأكل منه، حتى من الأغصان الممتدة على الطريق مثلا.
بيع الحيوان (مسألة 1946) كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف والربع. أما جزؤه المعين كرأسه وجلده أو يده ورجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلا، فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو لا يقصد منه اللحم بل الركوب مثلا، لم يجز قطعا، نعم فيما يذكى ولا يؤكل يجوز بيع جلده إذا كان مما ينتفع به، وكذا فيما يؤكل ولا يقصد لحمه إذا لم يقصد منه إلا الانتفاع بجلده. لكن المتيقن من جواز بيع تلك الأجزاء كذلك هو عند إرادة الذبح عندما يكون الحيوان مشرفا على الذبح بحيث يعامله العرف معاملة المذبوح. وأما إذا كان المقصود منه الذبح مثل ما يشتري القصابون فالظاهر أنه يصح بيعه، فإن ذبحه يكون للمشتري ما اشتراه، وإن باعه ولم يذبحه، يكون المشتري شريكا في الثمن بنسبة ماله، بأن تنسب قيمة الرأس والجلد مثلا على تقدير الذبح إلى قيمة البقية، فله من الثمن بتلك النسبة. وكذا الحال إذا باع حيوانا بقصد اللحم واستثنى الرأس والجلد، أو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد، أو الرأس والقوائم مثلا، فيصح في