قيام، وأن يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء، أو يعيد الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. ويستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات.
(مسألة 876) يستحب فيها الجماعة، ويتحمل فيها الإمام عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية، دون غيرها من الأفعال والأقوال.
والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية، حتى تنتظم صلاته.
الخلل في الصلاة (مسألة 877) من أخل بالطهارة من الحدث، بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل، بخلاف الطهارة من الخبث كما مر. ومن أخل بشئ من واجبات صلاته عمدا بطلت صلاته، ولو بحركة من قراءتها وأذكارها الواجبة كما عرفت، وكذا من زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا، من غير فرق بين كونه ركنا أو غيره. هذا في الموافق لا جزاء الصلاة، أما بطلان الصلاة بزيادة المخالف لأجزائها فهو محل تأمل. نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع.
(مسألة 878) يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الاتيان بالشئ بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة. كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد ونحوه، إذا لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة.
(مسألة 879) إذا زاد سهوا ركعة، أو ركنا من ركوع، أو سجدتين من ركعة، أو تكبيرة الاحرام، بطلت صلاته. وزيادة القيام الركني لا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الاحرام، وأما النية فبناءا على أنها الداعي