والحدث في المقابر، والضحك فيها، والاتكاء على القبر، والمشي على القبر من غير ضرورة، ورفع القبر عن الأرض أكثر من أربع أصابع مفرجات.
خاتمة (مسألة 431) إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى اخراجه بكل وسيلة، مراعيا الأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه، ويكون المباشر زوجها أو النساء، ومع عدمها فالمحارم من الرجال، فإن تعذر فالأجانب.
(مسألة 432) إذا ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب اخراجه ولو بشق بطنها، فيشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل، ثم يخاط وتدفن. ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد اخراجه وعدمه.
(مسألة 433) يجوز نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه، على كراهة، إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة، فلا كراهة في النقل إليها، بل فيه فضل ورجحان، وذلك إذا لم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغير الميت وفساده وهتك وحينئذ فلا يجوز إلى غير المشاهد قطعا، وأما إليها ففيه تأمل واشكال. وأما بعد الدفن فلو خرج الميت من قبره بسبب من الأسباب فهو بحكم غير المدفون، وأما نبشه للنقل فلا يجوز إلى غير المشاهد قطعا، وأما إليها فالأقوى جوازه.
(مسألة 434) ما تعارف من إيداع الميت لينقل فيما بعد إلى المشاهد لأجل التخلص من محذور النبش، تخلص حسن إذا صدق عليه الدفن ولم يصدق على اخراجه النبش، مثل أن يوضع في تابوت بنحو ما يوضع شرعا في القبر، ثم يدفن ذلك التابوت، ثم يخرج التابوت للنقل، ولا يخرج الميت من التابوت. نعم إيداع الميت فوق الأرض والبناء عليه