جلبه من مكان آخر، إلى غير ذلك من الأعذار، حتى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله، أو يصبر إلى أن يوجد ويتمكن البائع من الأداء. وإذا أراد استيفاء الثمن فالأحوط أن لا يطالبه بغير عين الثمن إن كان موجودا، وبدله إن كان تالفا نعم بالتراضي لا مانع منه، سواء زاد ما تراضيا عليه عن الثمن أو ساواه أو نقص عنه.
بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية (مسألة 1914) ينقسم البيع إلى قسمين، القسم الأول: بيع المساومة، وهو أن تجري المعاملة بين البائع والمشتري مقاولة بدون ذكر رأس مال السلعة كما هو المتعارف في الأسواق، وهو أفضل أنواع البيع. والقسم الثاني: تجري المعاملة فيه على أساس رأس المال وينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول: المرابحة، وهي البيع على رأس المال مع الزيادة. الثاني:
المواضعة، وهي البيع عليه مع النقيصة. الثالث: التولية، وهي البيع عليه من دون زيادة ولا نقيصة.
(مسألة 1915) لا بد في تحقق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون وافيا بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة، ويعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعينه عندهما أن يقول البائع: بعتك هذا المتاع مثلا بما اشتريت مع ربح كذا، ويقول المشتري:
قبلت أو اشتريت هكذا. وعبارة المواضعة أن يقول: بعتك بما اشتريت مع نقصان مقدار كذا. وعبارة التولية أن يقول: بعتك بما اشتريت.
(مسألة 1916) إذا قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمئة وربح درهم في كل عشرة مثلا، وفي المواضعة، بعتك بمئة ووضيعة درهم