شرائط صحة الصوم ووجوبه (مسألة 1345) يشترط في صحة الصوم أمور: الاسلام والايمان، والبلوغ، والحضر، وعدم المرض، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس، كما يأتي تفصيلها.
(مسألة 1346) لا يصح الصوم من غير المسلم والمؤمن، ولو في جزء من النهار.
(مسألة 1347) لا يصح الصوم من المجنون، وإذا أفاق الأدواري قبل الزوال ولم يأت بالمفطر، فالأحوط عليه الاتمام، وإن لم يتم فالقضاء.
(مسألة 1348) لا يصح الصوم من السكران، وإذا أفاق، فالأحوط أن ينوي أو يجدد النية ويتم، ثم يقضي.
(مسألة 1349) إذا سبقت نية الصوم للمغمى عليه وأفاق قبل الزوال، فالأحوط تجديد النية.
(مسألة 1350) يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل، وإن استوعب تمام النهار.
(مسألة 1351) لا يصح الصوم من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.
(مسألة 1352) من شرائط صحة الصوم كما مر عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لأنه يوجب شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال العقلائي الموجب للخوف، ويلحق به الخوف العقلائي من حدوث المرض والضرر بسببه، فإنه لا يصح معه الصوم، ويجوز بل يجب عليه الافطار.
(مسألة 1353) لا يكفي الضعف وإن كان مفرطا، نعم لو كان مما لا