الوقت إلى عادتها، أما في العدد فإن كانت صفات الدم مميزة عندها منطبقة على الوقت رجعت إليها، وإلا فحالها في العدد كالمبتدئة في الرجوع إلى أقاربها والتخيير مع فقدهم أو اختلافهم. نعم إذا علمت زيادتها عن الثلاثة فليس لها اختيارها، أو علمت نقصانها عن السبعة فليس لها اختيارها. وأما ذات العادة العددية فقط فترجع في العدد إلى عادتها، وأما في الوقت، فإن كان لها تمييز يوافق العدد رجعت إليه، وإن كان مخالفا له ترجع إليه أيضا، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد وتنقص مع زيادته عليه، ومع عدم التمييز أصلا، تجعل العدد في أول الدم.
أحكام الحيض وهي أمور ترد ضمن المسائل التالية:
(مسألة 243) منها: عدم جواز الصلاة لها، والصيام، والطواف، والاعتكاف.
(مسألة 244) ومنها: يحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدث، وهو أمور: مس اسم الله تعالى، ومس كتابة القرآن، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على ما تقدم.
(مسألة 245) ومنها: أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب، من قراءة آيات السجدة، ودخول المسجدين، واللبث في غيرهما من المساجد، ووضع شئ فيها، على التفصيل المتقدم في الجنابة، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام.
(مسألة 246) ومنها: حرمة وطئها، على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بها بغير الوطأ من التقبيل والتفخيذ ونحوهما، ويكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة. وأما الوطأ في دبرها فالأحوط اجتنابه.
(مسألة 247) يحرم وطؤ الحائض مع العلم بحيضها، علما وجدانيا أو