مصارف الزكاة (مسألة 1522) مصارف الزكاة ثمانية: الأول والثاني: الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يملكون مؤنة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به، لا فعلا ولا قوة، والمساكين أسوأ حالا من الفقراء. فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين ولا يحل له الزكاة، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما مما تحصل منه مؤنته، أما القادر على الاكتساب ولكن لم يفعل تكاسلا، فالأقوى جواز أخذه من الزكاة بعد العجز. نعم الأحوط له ترك التكاسل.
(مسألة 1523) مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكية مؤنتها وعدمها، هو زمان إعطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان، فكلما كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيا، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيرا، فيمكن أن تتبدل صفتا الفقر والغنى لشخص في يوم واحد مرات عديدة.
(مسألة 1524) إذا كان له رأس مال يكفي لمؤنة سنته لكن لم يكفه ربحه، أو ضيعة تكفي قيمتها لمؤنة سنة أو سنوات ولكن لم تكفه عائداتها، لا يكون غنيا، فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤنة.
(مسألة 1525) يجوز إعطاء الفقير أكثر من مقدار مؤنة سنته، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، لكن يعطي ذلك دفعة لا تدريجا. والأقوى عدم وجوب الاقتصار على التتمة في المكتسب الذي لا يفي كسبه، وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها، والتاجر الذي لا يكفي ربحه.
(مسألة 1526) دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه، والثياب والألبسة الصيفية والشتوية