وإن لم يف بتفريغ ما عليه، يبقى الباقي في ذمته.
ما يدخل في المبيع عند الاطلاق (مسألة 1848) من باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل، وكذا الأبنية من سورها وما يعد من توابعها ومرافقها كالناعورة والحظيرة ونحوها، وكذا البئر الذي يتعارف دخوله فيها، دون ما لا يتعارف كالآبار العميقة المستحدثة فإنها مستقلة بالمالية. نعم لو باع القرية بتمامها، تدخل فيها القنوات والآبار العميقة وغيرها.
(مسألة 1849) إذا باع أرضا، لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط، وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما لم يشترط، إلا إذا كان المتعارف دخوله بحيث يحتاج خروجه إلى النص الصريح.
(مسألة 1850) إذا باع نخلا فإن كان مؤبرا، فالثمرة للبائع ويجب على المشتري إبقاؤها على الأصول، كما جرت العادة، ولو لم يؤبر كانت للمشتري. والظاهر اختصاص ذلك بالبيع، وأما في غيره، فالثمرة للناقل إن لم يكن شرط، سواء كانت مؤبرة أم لم تكن، كما أن هذا الحكم مختص بالنخل فلا يجري في غيرها من الأشجار، بل تكون الثمرة للبائع على كل حال، إلا مع الشرط.
(مسألة 1851) إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى سقي، يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الأصول منعه، وكذا العكس. ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول تأمل، والظاهر ترجيح ما هو المتعارف. نعم لو كان المتعارف مختلفا لا يبعد ترجيح جانب المشتري، والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما، ولو بأن يتحمل أحدهما ضرر الآخر.