البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار.
(مسألة 1994) الظاهر أنه يجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع، حتى لو تعلق بإسقاط دين أو حق وأفاد فائدة الابراء والاسقاط الذين لا تجري فيهما الفضولية.
(مسألة 1995) يجوز الصلح على الثمار والخضار وغيرها قبل وجودها، ولو في عام واحد، وبلا ضميمة، وإن لم يجز بيعها.
(مسألة 1996) تغتفر الجهالة في الصلح إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقا، كما إذا اختلط مالاهما ولم يعلما مقدار مال كل منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو بغيره، أو صالح أحدهما على ماله عند الآخر بمال معين. وكذا إذا تعذر عليهما معرفته في الحال لتعذر الميزان والمكيال على الأظهر، بل وكذا مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال على الأقوى، ما لم يعد صلحا سفهيا.
(مسألة 1997) إذا كان لغيره عليه دين أو عين وكان هو يعلم مقداره ولا يعلمه الدائن، فأوقعا الصلح بينهما بأقل من الحق الواقعي وكان الدائن يعلم إجمالا بأنه أقل، حل له الزائد، وكذا لو لم يعلم إجمالا لكنه رضي بالصلح عن حقه الواقعي على كل حال، بحيث لو تبين له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه، فيحل له الزائد أيضا.
(مسألة 1998) إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل فجريان حكم الربا فيه لا يخلو من قوة. نعم لا إشكال فيه إن جهل المقدار وإن احتمل التفاضل، كما إذا كان لكل من شخصين طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له، فأوقعا الصلح على أن يكون لكل منهما ما عنده مع احتمال تفاضلهما، لكن الأحوط فيه الترك.
(مسألة 1999) يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو مختلفين، متجانسين أو مختلفين، سواء كانا على شخصين أو على شخص واحد، كما إذا كان له في ذمة زيد طن حنطة ولعمرو عليه طن