مستحبات الدفن ومكروهاته (مسألة 429) مستحبات الدفن أمور لا بأس بالاتيان بها رجاء. منها:
حفر القبر إلى الترقوة أو قدر القامة. ومنها: اللحد في الأرض الصلبة، بأن يحفر في حائط القبر مما يلي القبلة حفرة بقدر ما تسع جثته فيوضع فيها، والشق في الأرض الرخوة بأن يحفر في قعر القبر حفرة شبه النهر فيوضع فيها الميت ويسقف عليه. ومنها: وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر مما يلي الرجلين، وجنازة المرأة عند القبر مما يلي القبلة.
ومنها: أن لا يفجأ به القبر ولا ينزل فيه بغتة، بل يوضع دون القبر بذراعين أو ثلاثة ويصبر عليه هنيهة، ثم يقدم قليلا ويصبر عليه هنيهة، ثم يوضع على شفير القبر ليأخذ أهبته للسؤال، فإن للقبر أهوالا عظيمة نستجير بالله منها، ثم يسله من نعشه سلا فيدخله برفق، سابقا برأسه إن كان رجلا، وعرضا إن كان امرأة. ومنها: أن تحل جميع عقد الكفن بعد وضعه في القبر. ومنها: أن يكشف عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب، ويسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه. ومنها: أن يسد اللحد باللبن أو الأحجار، لئلا يصل إليه التراب، وإن أحكمه بالطين كان أحسن. ومنها: أن يكون من ينزله في القبر متطهرا مكشوف الرأس، حالا أزراره، نازعا عمامته ورداءه ونعليه. ومنها: أن يكون المباشر لانزال المرأة وحل أكفانها زوجها أو محرمها، ومع عدمهم فأقرب أرحامها من جهة أبيها، ثم من جهة أمها، ثم الأجانب. والزوج أولى من الجميع ومنها: أن يهيل عليه التراب غير أرحامه بظهر الأكف.
ومنها: قراءة الأدعية المأثورة المذكورة في الكتب المبسوطة في مواضع مخصوصة عند سله من النعش، وعند معاينة القبر، وعند إنزاله فيه، وبعد وضعه فيه، وبعد وضعه في لحده، وعند الاشتغال بسد اللحد، وعند الخروج من القبر، وعند إهالة التراب عليه. ومنها: تلقينه العقائد