ألية الآخر شبه الدرج، ويقوم المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه، وتذكيره أو تأنيثه.
(مسألة 415) إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة، مثلا بعد التكبيرة الأولى، جنازة أخرى، يجوز تشريك الأولى مع الثانية في التكبيرات الباقية، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية، وثالثة الأولى ثانية الثانية، وهكذا. فإذا تمت تكبيرات الأولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أول الثانية وثاني الأولى بالشهادتين مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا.
آداب الصلاة على الميت (مسألة 416) وهي مضافا إلى ما مر أمور لا بأس بالاتيان بها رجاء: منها:
أن يقال قبل الصلاة ثلاث مرات (الصلاة) وهي بمنزلة الإقامة للصلاة.
ومنها: أن يكون المصلي على طهارة من حدث الوضوء أو الغسل أو التيمم، ويجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء، إن خاف فوت الصلاة لو توضأ أو اغتسل، بل مطلقا. ومنها: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة، بل مطلق الأنثى. ومنها: نزع النعل، بل يكره الصلاة بالحذاء، وهو النعل دون الخف والجورب، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام. ومنها: رفع اليدين عند التكبيرات، لا سيما الأولى.
ومنها: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها.
ومنها: الاجهار للإمام والاسرار للمأموم. ومنها: اختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنائز. ومنها: أن لا تصلى في المساجد، عدا المسجد