صلاة الجمعة (مسألة 1013) وهي فريضة من فرائض الدين، ووجوبها في الجملة من الضروريات عند المسلمين، والمتيقن وجوبها في عصر النبي صلى الله عليه وآله وأوصيائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، إذا نودي لها بأمرهم، وأما في زمان الغيبة فوجوبها غير معلوم وإن أذن بها الفقيه، وقد بينا وجهه فيما كتبناه تفصيلا في صلاة الجمعة، وليس هذا مقام تفصيله.
(مسألة 1014) يجوز الاتيان بصلاة الجمعة في زمان الغيبة إذا اجتمع ما سنذكر من الشرائط احتياطا ورجاء لوجوبها الواقعي، بل يحسن، والأحوط لغير الفقيه العادل الاستئذان منه، وإن كان الأقوى عدم لزومه.
(مسألة 1015) الأحوط عدم الاجتزاء بصلاة الجمعة عن الظهر ولو كانت بإذن الفقيه.
(مسألة 1016) الأقوى عدم صحة الاقتداء بعصر من لم يصل الظهر اكتفاءا بالجمعة في عصر الغيبة، إلا إذا احتاط بالظهر فإنه يجوز الاقتداء بعصره حينئذ.
(مسألة 1017) الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطا بعد صلاة الجمعة، إلا لمن صلى الجمعة ويعيد الظهر احتياطا.
(مسألة 1018) الأولى والأحوط لمن لم يصل الجمعة تأخير الظهر حتى ينقضي وقت الجمعة.
(مسألة 1019) يحرم البيع بالنداء على المكلف بالجمعة على القول بالتعيين. وأما حرمة سائر المنافيات من المعاملات وغيرها من الأفعال غير المحرمة فغير معلومة.
(مسألة 1020) الأقوى عدم حرمة البيع قبل النداء إن لم يكن منافيا