زكاة النقدين (مسألة 1472) يعتبر فيهما مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور: الشرط الأول: النصاب، وهو في الذهب عشرون دينارا، أو عشرون مثقالا شرعيا وفيها نصف دينار أي واحد من أربعين، ويبلغ وزن النصاب اثنين وسبعين غراما وزكاتها غرام واحد وثمانية أعشار غرام.
لأن كل أربعة دنانير أو أربعة مثاقيل شرعية تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية والمثقال الصيرفي أربع غرامات وثمانية أعشار غرام، على ما أخبر به أهل الخبرة. ولا زكاة فيما نقص عن العشرين دينارا ولا فيما زاد عنها حتى يبلغ أربعة دنانير وفيها قيراطان، وهكذا بالغا ما بلغ والأربعة دنانير أربعة عشر غراما وأربعة أعشار غرام على ما أخبر به أهل الخبرة، والقاعدة الكلية في زكاة النقدين أن يعطي بعد النصاب من كل أربعين واحدا، فيكون أدى ما عليه وأحيانا يكون مع زيادة وإحسان.
(مسألة 1473) نصاب الفضة مئتا درهم وفيها خمسة دراهم وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فيكون مئة وأربعين مثقالا شرعيا أو دينارا تعادل مئة وخمسة مثاقيل صيرفية، وتعادل خمس مئة غرام وأربعة غرامات على ما أخبر به أهل الخبرة، وزكاتها اثنان ونصف بالمئة ولا زكاة فيما نقص عنها أو زاد حتى يبلغ أربعين درهما وفيها درهم، وهكذا.
أي في كل مئة غرام وثمانية أعشار غرام زكاة قدرها غرامان وعشران من غرام، وهكذا بالغا ما بلغ.
(مسألة 1474) الشرط الثاني: لزكاة النقدين كونهما منقوشين بسكة المعاملة، ولو ببعض الأزمنة والأمكنة من سلطان أو شبهه، بسكة إسلام أو كفر، بكتابة أو غيرها، ولو صارا ممسوحين بالعارض، وأما