يأتي به على الأحوط وإن لم يكن أقوى، من غير فرق بين ما هو بدل الوضوء أو الغسل.
النجاسات (مسألة 525) النجاسات أحد عشر شيئا: الأول والثاني البول والخرء من الحيوان الذي له نفس سائلة، غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلال وموطوء الانسان. أما من مأكول اللحم فإنهما طاهران، وفي غير ذي النفس السائلة محرم اللحم إشكال، نعم لا إشكال في بول وخرء ما لا يعتد بلحمه.
(مسألة 526) بول وخرؤ الطير طاهر وإن كان غير مأكول اللحم، حتى بول الخفاش، وإن كان الاحتياط اجتنابهما من غير المأكول، خصوصا الأخير.
(مسألة 527) إذا شك في كون حيوان من مأكول اللحم أو محرمه، أو مما له نفس سائلة أو غيره، أو شك في الخرء أنه من الحيوان الفلاني أو الفلاني، ففي جميع هذه الصور يحكم بطهارته، ولأجل ذلك يحكم بطهارة خرء الحية لعدم العلم بأنها ذات دم سائل.
(مسألة 528) الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة، حل أكله أو حرم. وما لا نفس سائلة له، فمنيه طاهر.
(مسألة 529) الرابع: ميتة الحيوان ذي النفس السائلة، ما تحله الحياة منه، وما يقطع منه حيا مما تحله الحياة.
(مسألة 530) ما ينفصل من بدن الحيوان الطاهر العين مطلقا من أجزاء صغار، طاهر كالبثور والثالول، وما يعلو الشفة والقروح عند البرء، وقشور الجرب ونحوها. وكذا ما لا تحله الحياة من الميتة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش، فإنها