حدث عذر آخر، وجب القضاء أيضا على الأحوط.
(مسألة 651) إذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصلاتين وجبتا ، وإن وسع واحدة أتى بها، فإن زاد عنها بمقدار ركعة، وجبت الثانية أيضا.
(مسألة 652) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى، ولا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المحافظة على الوقت. وأما ذو العذر بالغيم ونحوه من الأعذار العامة فيجوز له التعويل على الظن، وأما ذو العذر الخاص كالأعمى والمحبوس فالأحوط أن يؤخر إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت.
القبلة (مسألة 653) يجب استقبال القبلة مع الامكان في الفرائض اليومية وغيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا صليت على الأرض حال الاستقرار، أما لو صليت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال.
(مسألة 654) يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة، أو شهادة العدلين فيها إذا استندت إلى الحس، ومع تعذرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه، ومع تعذر الظن يكتفي بالجهة العرفية، إن لم يتجاوز ربع الدائرة، وإلا فعليه التكرار.
(مسألة 655) مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت، وإلا فبقدر ما يسع. والأحوط القضاء أيضا بعد العلم.
ولو علم عدمها في بعض الجهات، سقط اعتبارها وصلى إلى المحتملات الأخر.
(مسألة 656) يعول على قبلة بلد المسلمين لصلاتهم وقبورهم