والهواء، على المتوسط المعتدل.
(مسألة 1147) لا يشترط في خفاء الأذان خفاء أصل الصوت، بل يكفي على الأقوى في خفائه أن لا يتميز أنه أذان أو غيره، أما إذا سمع الصوت وميز أنه أذان ولكن لم يميز فصوله، فالأحوط عدم الاكتفاء به.
(مسألة 1148) إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران، يعتبر تقدير وجودها. نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم، يكفي خفاؤها، ولا يحتاج إلى تقدير الجدران.
(مسألة 1149) إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب. لكن إذا استصحب عدم بلوغ حد الترخص في مكان في ذهابه فصلى تماما، ثم صلى في نفس ذلك المكان في رجوعه قصرا، فقد حصل له العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه، فيجب قضاء ما صلاه أولا قصرا، وإعادة ما صلاه فعلا تماما، وقضاؤه إن لم يعد.
(مسألة 1150) إذا كان في السفينة ونحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم وصل إليه في الأثناء، فالأحوط عدم الاكتفاء بتلك الصلاة سواء كان الوصول قبل ركوع الثالثة أو بعده، وكذا لو شرع في الصلاة في رجوعه بنية القصر ثم وصل إلى حد الترخص.
قواطع السفر (مسألة 1151) وهي أمور، الأول: الوطن، فينقطع السفر بالمرور عليه، ويحتاج في القصر بعده إلى نية مسافة جديدة. والوطن هو المكان الذي اتخذه مسكنا ومقرا له، سواء كان مسكنا لأبويه ومسقط رأسه أو استجده هو. ولا يعتبر فيه وجود ملك له، ولا إقامة ستة أشهر، نعم يعتبر في المستجد الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفا أنه وطنه ومسكنه. ولا يبعد عدم