أحكام الشك الشك في أصل الصلاة (مسألة 895) من شك في الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت، لم يلتفت وبنى على الاتيان بها، وإن كان في أثنائه أتى بها.
والظن بالاتيان وعدمه هنا بحكم الشك.
(مسألة 896) إذا علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أيضا أم لا، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاتيان بها، حتى إذا لم يبق من الوقت إلا الوقت المختص بالعصر. نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار وعلم بعدم الاتيان بالعصر أو شك فيه وكان شاكا في الاتيان بالظهر، أتى بالعصر، وجرى عليه حكم الشك بعد الوقت في الظهر.
(مسألة 897) إذا شك في بقاء الوقت وعدمه، يحكم بقائه.
(مسألة 898) إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختص بالعصر، بنى على الاتيان بالظهر، وأن كان في الوقت المشترك، بنى على عدم الاتيان بها، فيعدل إليها.
(مسألة 899) إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين الظهر أو العصر ولم يدر أيهما، فإن كان في الوقت المختص بالعصر، يأتي بها ويبني على الاتيان بالظهر، وإن كان في الوقت المشترك، يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين، ففي الوقت المختص بالعشاء يبني على الاتيان بالمغرب ويأتي بالعشاء، وفي الوقت المشترك يأتي بالصلاتين.
(مسألة 900) إنما لا يعتنى بالشك في الصلاة بعد الوقت ويبنى على الاتيان بها فيما إذا كان حدوث الشك بعده، أما إذا شك فيها أثناء الوقت