الأقارب. نعم كفن المملوك على سيده، إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها.
آداب التكفين (مسألة 368) يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى أن تصل إلى الركبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن. ويستحب جعل شئ من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شئ من الحنوط عليه، ويحشى دبره بشئ منه إذا خشي خروج شئ منه، بل وقبل المرأة أيضا، سيما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة.
(مسألة 369) يستحب لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، والأفضل كونها بردا يمانيا، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة، سيما في المرأة.
(مسألة 370) يستحب عمامة للرجل خاصة، يلف بها رأسه بالتدوير ويجعل طرفاها تحت الحنك ويلقيان على صدره، الأيمن على الأيسر وبالعكس.
(مسألة 371) يستحب مقنعة للمرأة بدل العمامة، ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها.
(مسألة 372) يستحب إجادة الكفن، فإن الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم، وأن يكون من طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض، ومن ثياب أحرم فيها أو كان يصلي فيها، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يلقى عليه شئ من الكافور، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن (إن فلانا ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله صلى