كتاب البيع (مسألة 1728) عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، والأقوى عدم اعتبار العربية، بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان العربية. كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة مثل (بعت) و (ملكت) ونحوهما في الايجاب، و (قبلت) و ( اشتريت) و (ابتعت) ونحو ذلك في القبول.
(مسألة 1729) الأحوط اعتبار الفعل الماضي في عقد البيع وعدم إيقاعه بالمضارع، والظاهر عدم ضرر اللحن فيه إذا أوقعه بالعربية، ما دام يدل على المقصود عند أهل المحاورة ويعدونه إنشاء للمعاملة، كما إذا قال (بعت) بفتح الباء أو (بعت) بكسر العين وسكون التاء، وكذلك اللهجات العامية المتداولة بطريق أولى، لأنها أوضح دلالة.
(مسألة 1730) الظاهر جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بمثل (اشتريت) و (ابتعت) لا بمثل (قبلت) و (رضيت) وأما إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب كما إذا قال من يريد الشراء: بعني الشئ الفلاني بكذا، فقال البائع: بعتكه، فلا بد من إعادة المشتري القبول.
(مسألة 1731) يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول، بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بحيث يخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة، ولا يضر الفصل القليل الذي يصدق معه أن هذا قبول لذلك الايجاب.
(مسألة 1732) يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول، فلو اختلفا بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، وقبل المشتري على وجه آخر، لم ينعقد. فلو قال البائع (بعت هذا من موكلك بكذا) فقال الوكيل