ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى. وأن يقول بين السجدتين (أستغفر الله ربي وأتوب إليه) ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. والجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم، وهو المسمى بجلسة الاستراحة، بل الأحوط لزوما عدم تركها. وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) أو يقول (اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد) وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض.
سجدتا التلاوة والشكر (مسألة 812) يجب السجود عند تلاوة آيات أربع، في السور الأربع:
آخر النجم، والعلق (ولا يستكبرون) في ألم تنزيل (وتعبدون) في حم فصلت. وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر. والسبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها، وإن كان أحوط، خصوصا في لفظ السجدة. ووجوبها فوري، ولو أخرها ولو عصيانا، يجب الاتيان بها أيضا.
(مسألة 813) يتكرر السجود بتكرر السبب مع التعاقب وتخلل السجود قطعا، كما لا يترك الاحتياط مع عدم التعاقب أو عدم تخلل السجود.
(مسألة 814) إذا قرأها أو استمعها في حال السجود، يجب رفع الرأس منه ثم الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده ولا الجر إلى مكان آخر، وكذا إذا كانت جبهته على الأرض لا بقصد السجدة فاستمع أو قرأ آية السجدة.
(مسألة 815) الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة ونية القرآنية، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية، لا يجب السجود بسماعه. أما لو سمعها من صبي غير