(مسألة 1366) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون متبرعة بإرضاعه أو مستأجرة، والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها بإرضاعه تبرعا، أو بأجرة، من أبيه أو منها أو من متبرع بها.
(مسألة 1367) يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك. وكذا على الشيخ والشيخة على الأحوط لو تمكنا.
ثبوت الهلال (مسألة 1368) يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرد بها الرائي، وبالتواتر أو الشياع المفيدين للعلم، وبمضي ثلاثين يوما من الشهر السابق، وبالبينة الشرعية وهي شهادة عدلين، وبحكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده.
(مسألة 1369) لا اعتبار بقول المنجمين، ولا بتطوق الهلال أو غيابه بعد الشفق في ثبوت كونه ابن الليلة السابقة، وإن أفاد الظن.
(مسألة 1370) لا بد في شهادة البينة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة لعلم الشاهد بذلك من غير طريق الرؤية.
(مسألة 1371) لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي، بل هي حجة لكل من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم وردها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده، يجب على من يعتقد عدالتهما ترتيب الأثر على شهادتهما من الصوم أو الافطار.
(مسألة 1372) لا يعتبر اتحاد الشاهدين في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل. نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف، بمعنى أنه إن تصديا للوصف لم يتخالفا، فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى.