إلا أن يرضى المشتري بالصبر.
(مسألة 1963) يعتبر في ثبوت الشفعة إحضار الثمن عند الأخذ بها، ولو اعتذر بأنه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان في البلد أمهل ثلاثة أيام، وإن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيام، ما لم يتضرر المشتري، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له.
(مسألة 1964) يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر، وتثبت للكافر على مثله، وللمسلم على الكافر.
(مسألة 1965) تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل، بل لو كان له وكيل مطلق أو وكيل خاص للأخذ بالشفعة واطلع هو على البيع دون موكله، له أن يأخذ بالشفعة له.
(مسألة 1966) تثبت الشفعة للسفيه وإن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته، وكذا تثبت للصبي والمجنون وإن كان المتولي للأخذ بها عنهما وليهما. نعم لو كان الولي هو الوصي فليس له ذلك إلا مع الغبطة والمصلحة، بخلاف الأب والجد فإنه يكفي فيهما عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات. ولو ترك الولي المطالبة بالشفعة عنهما إلى أن كملا، فلهما أن يأخذا بها.
(مسألة 1967) إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي، جاز له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه، وكذا الوكيل في البيع لو كان شريكا مع موكله فباع حصة موكله من أجنبي، فإن له أن ينتزع الحصة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة.
(مسألة 1968) الأخذ بالشفعة إما بالقول كأن يقول: أخذت بالشفعة أو تملكت الحصة، ونحو ذلك مما يفيد إنشاء تملكه وانتزاع الحصة بالشفعة. وأما بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصة المبيعة، وبأن يرفع