ومحاريبهم، إذا لم يعلم بناؤها على الغلط.
(مسألة 657) المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أكثر من جهة واحدة، لو كان عليه صلاتان كالظهرين فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى كما أن الأقوى أن له أن يأتي بالصلاتين متعاقبتين في كل جهة أو يتم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية.
(مسألة 658) من صلى إلى جهة بالقطع أو الظن المعتبر، ثم تبين خطأ اجتهاده، فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته وإن كان في أثنائها مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه. وإن تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال وكان مخطئا في اجتهاده، أعاد في الوقت دون خارجه، حتى لو بان أنه كان مستدبرا، وإن كان الأحوط القضاء مع الاستدبار، بل مطلقا. أما إذا كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا، فالأحوط الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، وكذا الحكم إذا التفت في أثناء الصلاة.
الستر والساتر (مسألة 659) يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة، وتوابعها، والنافلة، دون صلاة الجنازة، وإن كان الأحوط فيها الستر أيضا، ويجب ستر العورة في الطواف أيضا.
(مسألة 660) إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت خارجة من أول الأمر وهو لا يعلم، فصلاته صحيحة إذا بادر إلى الستر. ولا يترك الاحتياط بالاتمام والاستئناف إذا احتاج سترها إلى زمان ولو غير معتد به، وكذا لو نسي سترها من أول الأمر أو بعد الانكشاف في الأثناء.
(مسألة 661) عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر، وهي الدبر