مضطربا قدمه على القعود مستقرا، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس، فيأتي بكل منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار.
القراءة والذكر (مسألة 756) يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها، ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة، والأحوط أن يتدارك الترتيب ويتم صلاته ثم يستأنفها. ولو قدمها سهوا وذكر قبل الركوع، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها، أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، وإن قرأها بعدها، أعادها دون الفاتحة.
(مسألة 757) يجوز ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من حالات الضرورة.
(مسألة 758) يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحتها. وأما السورة فلا تجب في شئ من النوافل وإن وجبت بالعارض بالنذر ونحوه. نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة تعتبر فيها، إلا إذا علم أن تلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها وصحتها.
(مسألة 759) الأقوى جواز قراءة أكثر من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية، وإن كان الأحوط تركها، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها.
(مسألة 760) لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامدا بطلت صلاته بقراءة ما يوجب التفويت، وإن كان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت، أتم صلاته.
(مسألة 761) لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم، وتبطل الصلاة بقراءة