(مسألة 1975) لا تسقط الشفعة لو رضي بالبيع للأجنبي قبل إيقاعه، لأن المسقط رضاه بعد البيع لا قبله، وكذا لا تسقط الشفعة لو عرض عليه شراء الحصة فأبى.
(مسألة 1976) إذا باع المشتري ما اشتراه، كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما اشتراه من الثمن، فيبطل الشراء الثاني، وله الأخذ من الثاني كذلك فيصح الأول. وكذا لو زادت البيوع على اثنين، فإن أخذ من المشتري الأول بطلت البيوع اللاحقة، وإن أخذ من الآخر صحت البيوع المتقدمة، وإن أخذ من الوسط صح ما تقدم وبطل ما تأخر.
(مسألة 1977) لو تصرف المشتري في المبيع بغير البيع كالوقف وغيره، فللشريك الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري وإزالته.
بل الظاهر أن صحة الوقف مشروط بعدم الأخذ بالشفعة، وإلا فهي باطلة من أصلها.
(مسألة 1978) لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شئ أصلا، سقطت الشفعة. نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان التلف بفعل المشتري أو في يده المضمونة، ضمنه. وإن بقي منها شئ كالدار إذا انهدمت وبقيت أرضها وأنقاضها أو عابت، فلا تسقط الشفعة، وللشفيع الترك أو الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري. نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان بفعل المشتري أو في يده المضمونة، ضمن قيمة التالف أو ضمن أرش العيب.
(مسألة 1979) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين أخذه بالشفعة على الأحوط إن لم يكن أقوى، وكذا علمه بالمثمن على الأحوط. فلو قال بعد اطلاعه على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح، ولو علم بعد ذلك.
(مسألة 1980) الشفعة موروثة على إشكال، وكيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث، فلو