أحكام الأواني (مسألة 622) أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك. وقد مر حكم سوقهم والجلود والشحوم المأخوذة من أيديهم.
(مسألة 623) يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها، والمحرم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلا منها، دون أكله وبلعه. فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار شهر رمضان مثلا، لا يكون مفطرا بالحرام وإن ارتكب الحرام من جهة التناول منها واستعمالها.
(مسألة 624) يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها، وفي اقتنائها من غير استعمال تردد واشكال.
(مسألة 625) يحرم استعمال الملبس بالذهب أو الفضة إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا، دون ما لم يكن كذلك، ودون المفضض والمموه بأحدهما.
(مسألة 626) الممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما.
(مسألة 627) الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل أو العجن مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري والنفجان، بل والمعلقة والظرف الذي يوضع فيه كأس الشاي، وكوز النارجيلة (القليان) فلا