صلاة الاستئجار (مسألة 998) يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات، كما يجوز النيابة عنهم تبرعا. ويقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا النيابة عن المنوب عنه، وتفرغ بذلك ذمة الميت ويثاب عليه، كما يثاب النائب أيضا.
(مسألة 999) يجب تعيين الميت المنوب عنه في النية ولو بالاجمال كصاحب المال ونحوه، والواجب من النية قصد امتثال أمر المنوب عنه وتقربه ولو كان الداعي لهذا القصد استيفاء الإجارة واستحقاق الجعل، وهذا معنى القرب المعتبر فيه.
(مسألة 1000) يجب على من عليه صلاة وصيام واجبان الايصاء بالاستئجار عنه، ويجب على الوصي اخراج ذلك من الثلث. وهذا بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفارات، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص، إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يف بها، يخرج الزائد من الأصل.
(مسألة 1001) إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة، فالأحوط عدم مخالفة الولد ذكرا كان أو أنثى للوصية، ولو بتنفيذها من ماله، إلا إذا كان حرجا عليه. وأما غير الولد ممن لم تجب عليه إطاعته، حتى الوصي، فلا يجب عليه.
(مسألة 1002) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به، فإن اشترطوا عليه المباشرة، بطلت الإجارة فيما بقي عليه، وفي ذمته مال الإجارة إن كان قبضه، فيخرج من تركته. وإن لم يشترطوا المباشرة، وجب الاستئجار من تركته إن كان له تركة، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون. نعم يجوز تفريغ ذمته من الزكاة