(مسألة 1209) إذا حضر الجماعة ورأى الإمام في التشهد الأخير وأراد إدراك فضل الجماعة، ينوي ويكبر ثم يجلس ويتشهد معه، فإذا سلم الإمام قام وصلى من غير حاجة لإعادة النية والتكبير، فيحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يصل معهم ركعة.
(مسألة 1210) إذا حضر الجماعة ورأى الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة، نوى وكبر بنية متابعة الإمام فيما بقي من صلاته رجاء لادراك الفضيلة، ولا ينو افتتاح الصلاة، ثم يسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة، ولا يكتف بتلك النية وذلك التكبير.
شروط الجماعة (مسألة 1211) يشترط في صلاة الجماعة مضافا إلى ما مر أمور، الأول : أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع البعض الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، حائل يمنع المشاهدة.
وإنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين من الرجال، وأما الحائل بين المرأتين فالأحوط أنه كالحائل بين الرجلين، وإن كان الإمام رجلا.
(مسألة 1212) الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به، ولا بأس باليسير غير المعتد به، كما لا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو كثيرا، بشرط صدق الجماعة.
(مسألة 1213) الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام، أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أكثر من مقدار الخطوة المتعارفة، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق