(مسألة 585) الخامس: ثوب المربية للطفل إذا لم يكن عندها غيره، أما كانت أو غيرها، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله فقط، وغسلته في اليوم والليلة مرة. أما البدن فلا يترك الاحتياط فيه، وإن كان في إلحاقه بالثوب وجه. ولا يتعدى من البول إلى غيره على الأحوط، ولا من المربية إلى المربي، ولا من ذات الثوب إلى ذات الثياب المتعددة، مع عدم الحاجة إلى لبسها جميعا، وإلا كانت كذات الثوب الواحد.
المطهرات (مسألة 586) الأول: الماء، ويطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم وأما كيفية التطهير به، فيكفي في المطر في غير ما يجب تعفيره استيلاؤه على المتنجس بعد زوال العين كما مر، وكذا في الكر والجاري على الأظهر، فلا يحتاج في التطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثياب ولا التعدد، من غير فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجسات.
(مسألة 587) يطهر المتنجس الذي لم تنفذ فيه النجاسة والماء كالبدن بمجرد غمسه في الكر والجاري، بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان. وكذا الثوب المتنجس ونحوه مما يرسب فيه الماء ويمكن عصره، نعم الأولى والأحوط فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلل الماء أعماقه، وأحوط منه عصره، أو ما يقوم مقام العصر كالفرك والغمز بالكف، ونحو ذلك.
(مسألة 588) المتنجس الذي ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره، كالخشب والصابون والحبوب ونحو ذلك، يطهر ظاهره بمجرد غمسه في الكر والجاري، أما باطنه فيطهر بنفوذ الماء المطلق إلى حيث نفذت النجاسة، نعم إذا نفذت إلى أعماقه رطوبة فلا يترك الاحتياط بتجفيفه أولا