السجود (مسألة 794) يجب في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معا في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا، فلو أخل سهوا بواحدة فقط زيادة أو نقصانا، فلا بطلان. ولا بد فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه، وعلى هذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية، وإن كان يعتبر في السجود أمور أخرى لكن لا مدخلية لها في ركنيته.
(مسألة 795) يعتبر في السجود أيضا السجود على ستة أعضاء: الكفين والركبتين والإبهامين. ويجب الباطن في الكفين، والأحوط الاستيعاب العرفي. أما مع الضرورة فيجزي مسمى الباطن. ولو لم يقدر إلا على ضم أصابعه إلى كفه والسجود عليها، يجتزئ به، ومع تعذر ذلك كله يجزي ظاهرها، ومع عدم إمكانه أيضا لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك، ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكف. ويجب صدق مسمى السجود على ظاهر الركبتين وإن لم يستوعبه، أما الإبهامان فالأحوط أن يكون على طرفيهما.
(مسألة 796) لا يجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود على مسماها، ويتحقق بمقدار الدرهم، والأحوط عدم الأقل منه. كما أن الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقا، وإن كان الأقوى جوازه، فيجوز على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم.
ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرة الجبهة لمحل السجود إن كان له جرم بحيث لا يحسب من تغير اللون. ولو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأولى، يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط إن لم يكن الأقوى.
(مسألة 797) المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا، وما بين الجبينين عرضا.