اصطدمت فتلف أو تعيب ما حملته، فلا ضمان على صاحبها، إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك.
(مسألة 2080) إذا استأجر دابة للحمل أو سيارة لم يجز أن يحملها أكثر مما اشترط، أو من المقدار المتعارف إذا أطلق، فلو حملها أكثر من ذلك ضمن تلفها وعوارها، وكذلك إذا سار بها زائدا عما اشترط.
(مسألة 2081) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن، إلا مع التقصير أو اشترط عليه تدارك الضرر من ماله مجانا.
(مسألة 2082) صاحب الحمام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت، إلا إذا أودعت عنده وفرط أو تعدى.
(مسألة 2083) إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة، ولم يوجب ذلك نقصا في الأجرة. نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما ينقص أو نصفه أو ثلثه مثلا، صح ولزم الوفاء به.
(مسألة 2084) يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدة معلومة، وأن تجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك، بشرط أن تعين تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة، أو يكون في ذلك عرف يغنى عن تعيين العمل.
تم المجلد الأول من هداية العباد ويليه المجلد الثاني إن شاء الله تعالى.