الاقرار، وأما لو قال: بعني أو ملكني، كان إقرارا.
(مسألة 2003) إذا كان لشخص ثوب بعشرين درهما مثلا ولآخر ثوب بثلاثين، واشتبها ولم يميز كل منهما ماله عن مال صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه، فكل ما اختاره يحل له ويحل الآخر لصاحبه، وإلا فإن كان المقصود لكل منهما المالية، كما إذا اشترياهما ليبيعاهما، بيعا وقسم الثمن بينهما بنسبة مالهما، وإن كان المقصود عين الثوبين لا ماليتهما، فلا بد من القرعة.
(مسألة 2004) إذا كان لشخص دراهم ولآخر دراهم أيضا عند ودعي أو غيره، فتلف مقدار لا يدرى أنه من أي منهما، فإن تساوى مقدار المودع من كل منهما، يحسب التالف عليهما ويقسم الباقي بينهما نصفين، وإن تفاوتا، فإما أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقل مما للآخر، أو يكون أقل من وديعة كل منهما، فعلى الأول يعطى للآخر ما زاد على التالف ويقسم الباقي بينهما نصفين، كما إذا كان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وكان التالف درهما، فيعطى صاحب الدرهمين درهما ويقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين، أو كان لأحدهما خمسة دراهم وللآخر درهمان وكان التالف درهمين فيعطى لصاحب الخمسة ثلاثة ويقسم الباقي، وهو درهمان، بينهما نصفين. وعلى الثاني يعطى لكل منهما ما زاد على التالف، ويقسم الباقي بينهما نصفين. هذا كله إذا كان المالان مثليين كالدراهم والدنانير ولم يمتزجا بحيث أوجب امتزاجهما الشركة الحقيقية كامتزاج المائعين المتجانسين، أو الحكمية كامتزاج بعض الحبوب، وأما فيهما فالتلف عليهما بنسبة المالين. وأما إذا كانا قيميين كالثياب والحيوان فلا بد من المصالحة، أو تعيين التالف بالقرعة.
(مسألة 2005) يجوز إحداث الرواشن، المسماة في العرف الحاضر بالشرفات، على الطرق النافذة والشوارع العامة إذا كانت عالية بحيث لا