لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا).
(مسألة 398) في كل من الرجل والمرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنه ميت أو شخص، وتأنيثها باعتبار أنه جنازة، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر.
(مسألة 399) إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر، بنى على الأقل.
شروط الصلاة على الميت (مسألة 400) تجب في صلاة الميت: نية القربة، وتعيين الميت، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو من عينه الإمام، واستقبال القبلة، والقيام، وأن يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا.
وأن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره، وأن لا يكون بينه وبين المصلي حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه، ما عدا النعش ونحوه مما هو بين يدي المصلي، وأن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه إلا في المأموم مع اتصال الصفوف وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا، وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد، أو تعذر عليه ذلك فيصلى عليه بدونه.
(مسألة 401) إذا لم يكن له كفن أصلا، فإن أمكن ستر عورته بشئ قبل وضعه في القبر سترها وصلى عليه، وإلا، يحفر قبره ويوضع فيه كما يوضع في خارجه، وتوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلى عليه، ثم يوضع على كيفية الدفن.
(مسألة 402) لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط الصلاة، نعم لا يترك الاحتياط في الالتفات عن القبلة والتكلم والقهقهة، وكل ما هو ماح لصورة الصلاة.