تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء.
(مسألة 1870) إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره، سواء كان مساويا للثمن الأول أو أكثر منه أو أقل، وسواء كان البيع الثاني حالا أو مؤجلا. وربما يحتال بذلك عن التخلص من الربا، بأن يبيع من عنده الدراهم شيئا على من يحتاج إليها بثمن إلى أجل، ثم يشتري منه ذلك الشئ حالا بأقل من ذلك الثمن، فيعطيه الثمن الأقل ويبقى الثمن الأول على ذمة المشتري الأول. وإنما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأول، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه بعد شرائه، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه، لم يصح على قول مشهور.
الربا (مسألة 1871) حرمة الربا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين، وهو من الكبائر العظام، ففي الحديث النبوي (من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد) وعن النبي صلى الله عليه وآله (شر المكاسب كسب الربا) وعن أمير المؤمنين عليه السلام (آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء) وقال عليه السلام (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه) بل ورد فيه أنه أشد عند الله من عشرين زنية بل ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة، بل في خبر صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام (درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام) وليس في المعاملات المحرمة في شرع الاسلام أعظم حرمة وأشد عقوبة منه، وهو قسمان: معاملي