وثواب جسيم، فعن النبي صلى الله عليه وآله (من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله لكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد).
(مسألة 714) المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا فيقول (وقفتها مسجدا قربة إلى الله تعالى) لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حكم المسجدية وإن لم يجر الصيغة.
(مسألة 715) تكره الصلاة في الحمام حتى المنزع منه، وفي المزبلة، والمجزرة، والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا، وبيت المسكر، وفي أعطان الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم، وفي الطرق إن لم تضر بالمارة، وإلا حرمت، وفي قرى النمل، وفي مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فعلا، وفي الأرض السبخة، وفي كل أرض نزل فيها عذاب، وعلى الثلج، وفي معابد النيران، بل كل بيت أعد لاضرام النار فيه، وعلى القبر أو إلى القبر أو بين القبور. وترتفع كراهة الأخيرين بالحائل وببعد عشرة أذرع، ولا كراهة بالصلاة خلف قبور المعصومين عليهم السلام. وكذا يكره أن يصلي وبين يديه نار مضرمة، أو سراج، أو تمثال ذي روح، وتزول في الأخير بالتغطية. وكذا تكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح.
الأذان والإقامة (مسألة 716) يتأكد رجحان الأذان والإقامة للصلوات الخمس أداء وقضاء حضرا وسفرا في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد للرجال والنساء، حتى قال بعض بوجوبهما، وخصه بعض بالصبح والمغرب،