كتاب الزكاة (مسألة 1429) الزكاة في الجملة من ضروريات الدين، ومنكرها مندرج في سبيل الكافرين، ومانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين، وليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، وما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة.
وأما فضلها فعظيم، ويكفيك ما ورد في فضل الصدقة الشاملة لها من أن الله تعالى يربيها لصاحبها كما يربى الرجل فصيله فيأتي بها يوم القيامة مثل أحد، وأنها تدفع ميتة السوء، وتفك من لحيي سبعمائة شيطان، وأنها تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهون الحساب، وتنمى المال، وتزيد في العمر.
زكاة المال (مسألة 1430) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور، الشرط الأول:
البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم إذا اتجر له الولي الشرعي، استحب له اخراج الزكاة من مال الصغير، كما أنه يستحب له أيضا اخراجها من غلاته، وأما مواشيه فالأحوط الترك، والمتولي لاخراجها الولي لا الطفل.
(مسألة 1431) المعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره البلوغ وقت التعلق.
(مسألة 1432) الشرط الثاني: العقل، فلا تجب في مال المجنون،