تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمدا وسهوا، لكن لا يتصور الزيادة في النية بناء على أنها الداعي، وبناء على أنها الأخطار في الذهن أو القلب لا تضر زيادتها. وباقي الواجبات لا تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها إلا مع العمد دون السهو. نعم نقصان الترتيب والموالاة سهوا قد يوجب البطلان كما يأتي.
النية (مسألة 721) النية عبارة عن قصد الفعل قربة إلى الله تعالى وامتثالا لأمره، وذلك إما لأنه أهل للعبادة وهو أعلاها، أو شكرا لنعمته، أو طلبا لرضاه، أو خوفا من سخطه، أو رجا لثوابه، وهذا أدناها.
(مسألة 722) لا يجب في النية اللفظ لأنها أمر قلبي، كما لا يجب فيها الاخطار الفكري والتصور القلبي، بل يكفي الداعي، وهو الإرادة الاجمالية المؤثرة في صدور الفعل، المنبعثة عما في نفسه من الغايات، على وجه يخرج به عن الساهي والغافل، ويدخل فعله في فعل الفاعل المختار كسائر أفعاله الإرادية، ويكون باعثه ومحركه للعمل الامتثال.
(مسألة 723) يعتبر الاخلاص في النية، فلو ضم إليها ما ينافيها، بطلت، خصوصا الرياء فإنه إذا دخل في النية على أي حال يكون مفسدا، سواء كان في الابتداء أو في الأثناء، في الأجزاء الواجبة لو اكتفى بها، لكن الأحوط في مثل آيات القراءة والتشهد التدارك ثم الاتمام والإعادة. وفي مثل القنوت والأذكار المستحبة الأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة، سواء تدارك الجزء أم لا. والأقوى البطلان أيضا بالرياء في أوصاف الصلاة كالصلاة في المسجد أو جماعة.
(مسألة 724) يحرم الرياء المتأخر وإن لم يكن مبطلا، كما لو أخبر بما فعله من طاعة، رغبة في الأغراض الدنيوية من مدح أو ثناء أو جاه أو مال.