المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها، لا يجوز لغيره مزاحمته، كما أن إذنه شرط في صحة صلاة المصلي.
(مسألة 390) إذا أوصى الميت بأن يصلى عليه شخص معين، فالظاهر وجوب العمل بها على الأحوط، والأحوط للوصي استئذان الولي، وللغير استئذانهما.
(مسألة 391) يستحب فيها الجماعة، والأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضا، بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأمومين شيئا.
(مسألة 392) يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد، أشخاص متعددون فرادى بل وجماعات متعددة، ويجوز لكل واحد منهم نية الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، وكذا الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة.
(مسألة 393) يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء وإتمامها منفردا، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر، ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.
كيفية الصلاة على الميت (مسألة 394) الصلاة على الميت خمس تكبيرات: يتشهد الشهادتين بعد الأولى، ويصلي على النبي وآله بعد الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، ويدعو للميت بعد الرابعة، ثم يكبر الخامسة وينصرف. ولا يجوز أقل من خمس تكبيرات، إلا للتقية.
(مسألة 395) ليس فيها أذان، ولا إقامة، ولا قراءة، ولا ركوع، ولا سجود، ولا تشهد، ولا تسليم.