خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر، وجبت عليها صلاة المغرب وصلاة العشاء، وإذا تركتها وجب قضاؤهما، وإذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر، تجب العشاء فقط، وتسقط عنها المغرب أداءا وقضاءا.
(مسألة 270) إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها خصوص الثانية، وجب قضاؤها، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة، صحت ووجبت عليها الأولى بعدها، وإن كان التبين بعد خروج الوقت، وجب قضاؤها.
(مسألة 271) يستحب للحائض أن تبدل القطنة وتتوضأ وقت كل صلاة، وتجلس بمقدار صلاتها، مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى.
(مسألة 272) يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيره، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.
الاستحاضة (مسألة 273) دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة، وقد يكون بصفة الحيض كما مر، وليس لقليله ولا لكثيره حد. وكل دم تراه المرأة قبل البلوغ، أو بعد اليأس، أو أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس، وكان مرددا بين الحيض والاستحاضة أو بين النفاس والاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما، فهو استحاضة. أما غيره إذا لم يعلم بالأمارات، فالأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها.
(مسألة 274) الاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.