(مسألة 1939) لا يجوز بيع الخضار كالخيار والباذنجان وكذا البطيخ ونحوها قبل ظهورها، ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها، لقطة واحدة أو لقطات معلومة، والمرجع في اللقطة إلى عرف الزراع وشغلهم وعادتهم. والظاهر أن ما يلتقط منها من الباكورة لا يعد لقطة.
(مسألة 1940) يجوز بيع الخيار والبطيخ وغيرهما من الخضار مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق، ولا يضر عدم مشاهدة المستور منها، كما لا يضر عدم تناهى كبرها كلا أو بعضا، وعدم تمام تناثر وردها، وكذا لا يضر عدم وجود غير اللقطة الأولى ما دامت تباع مع غيرها.
(مسألة 1941) إذا كان المقصود من الخضار مستورا في الأرض كالجزر والشلغم والثوم، يشكل جواز بيعها قبل قلعها. نعم في مثل البصل مما كان الظاهر منه أيضا مقصودا، فالوجه جواز بيعه منفردا ومع أصوله.
(مسألة 1942) يجوز بيع ما يجز ثم ينمو كالنعناع جزة وجزات معينة، وذلك بعد ظهوره، وكذا ما يخرط كورق التوت والحناء، خرطة وخرطات، والمرجع في الجزة والخرطة العرف والعادة كما مر في اللقطة. ولا يضر عدم وجود بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط، وإن لم يبلغ أوان خرطه، فيضم الموجود إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجددة في السنة أو في سنة أخرى إلى الموجودة.
(مسألة 1943) إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه، زاد أو نقص مع رضا صاحبه والظاهر أن هذه معاملة خاصة برأسها، وأنه ليس لها صيغة خاصة، فيكفي كل لفظ يكون ظاهرا في المقصود بحسب متفاهم العرف.