فإن الأئمة صلوات الله عليهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها. كما أنهم أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الأراضي الخراجية من يد الجائر ومقاسمته عليها، وتقبل عطاياه، وأخذ الخراج منه، وغير ذلك مما يصل إليهم منه ومن أتباعه، وحكموا بمعاملتهم معاملة الحاكم العادل وأمضوا أفعالهم فيما يكون محل ابتلاء شيعتهم، صونا لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج.
الأنفال (مسألة 1678) وهي ما يستحقه الإمام عليه السلام لمنصب إمامته، كما كان للنبي صلى الله عليه وآله لمنصب نبوته ورياسته الآلهية، وهي أمور: منها: الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، سواء انجلى عنها أهلها أو أسلموها للمسلمين طوعا، بل ظاهر بعض الأخبار وكلمات بعض أن كل ما لم يوجف عليه بخيل وركاب فهو للإمام عليه السلام، ولا اختصاص له بالأراضي. ومنها: الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها واصلاحها، لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك، سواء لم يجر عليها ملك أحد كالمفاوز، أو جرى ولكن باد ولم يعلم الآن. ويلحق بها القرى التي قد جلا أهلها فخربت كبابل والكوفة ونحوهما، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها وآجرها وأحجارها، والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى. نعم ما علم أنها كانت معمورة حال الفتح فعرض لها الموتان بعد ذلك فهي باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلا. ومنها:
سواحل البحار وشواطئ الأنهار، بل كل أرض لا رب لها وإن لم تكن مواتا، بل كانت قابلة للانتفاع من غير كلفة، كالجزيرة التي تخرج في النهر أو البحر. ومنها: رؤوس الجبال وما يكون فيها من النبات