الله عليه وآله، وأن عليا والحسن والحسين (ويعد الأئمة عليهم السلام إلى آخرهم) أئمته وسادته وقادته، وأن البعث والثواب والعقاب حق).
وأن يكتب عليه دعاء الجوشن الصغير بل والكبير. والأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كله في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، ولا يكون هتكا ومنافيا لاحترامه.
(مسألة 373) يستحب لمباشر التكفين إذا كان هو المغسل، الغسل من المس، والوضوء قبل التكفين، وإذا كان غيره فيستحب له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.
الحنوط (مسألة 374) يجب التحنيط على الأصح، صغيرا كان الميت أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، وإن كان الأول أولى.
(مسألة 375) كيفية التحنيط أن يضع مقدارا من الكافور على مساجده السبعة، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط، بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومفاصله به، وكل موضع من بدنه فيه رائحة مكروهة. ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة.
(مسألة 376) لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط، بل الواجب المسمى الذي يصدق معه الوضع، والأفضل والأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفية، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية، ودونه أربعة دراهم، ودونه مثقال شرعي. ولو تعذر الجميع حتى المسمى منه، دفن بغير حنوط.
(مسألة 377) يستحب خلط كافور الحنوط بشئ من التربة الشريفة، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كإبهامي الرجلين.