المشتري يده عنها ويخلي بين الشفيع وبينها.
(مسألة 1969) يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولا أو فعلا، إلا إذا رضي المشتري بالصبر. نعم لو كان الثمن مؤجلا فالظاهر أنه يجوز له أن يأخذ بها ويتملك الحصة عاجلا، ويكون الثمن عليه إلى وقته.
(مسألة 1970) ليس للشفيع تبعيض حقه، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع.
(مسألة 1971) يلزم الشفيع عند أخذه بالشفعة مثل الثمن الذي وقع عليه العقد، سواء كانت قيمة الحصة المباعة أقل أو أكثر، ولا يلزمه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلال ونحوها، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرع به للبائع بعد العقد، ولو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن، ليس له تنقيص ذاك المقدار أيضا.
(مسألة 1972) إذا كان الثمن مثليا كالذهب والفضة ونحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله، ولو كان قيميا كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها، فالأحوط للشريك ترك الأخذ بغير رضا المشتري، والأحوط للمشتري عدم الامتناع مع أخذ الشفيع، أو يتصالحان.
(مسألة 1973) إذا اطلع الشفيع على البيع، فله المطالبة في الحال، وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائي وعذر عقلي أو شرعي أو عادي، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر. ومن الأعذار عدم اطلاعه على البيع وإن أخبروه به إذا لم يكن المخبر ممن يوثق به، وكذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير المطالبة بالمماطلة، بل ومن الأعذار ذلك لو ترك الأخذ بها لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كونه نقدا يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه، وغير ذلك.
(مسألة 1974) تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع بعد البيع لا قبله لأنه اسقاط لما لم يجب، وكذا تسقط بإقالة المتبايعين، أو رد المشتري إلى البائع بعيب أو غيره.