شروط الوضوء (مسألة 114) يشترط في الوضوء أمور: منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته، وطهارة المحل المغسول والممسوح، ورفع الحاجب عنه، وإباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح، وكذا إباحة المصب إذا كان الوضوء مستلزما لانصباب الماء فيه، وإباحة الإناء، إذا كان الوضوء منحصرا به، بل مع عدم الانحصار إذا كان الوضوء منه بالرمس وليس بالاغتراف، على تفصيل يأتي. ومنها عدم المانع من استعمال الماء كان يخشى من استعماله المرض أو العطش، على نفسه أو نفس محترمة، ونحو ذلك مما يجب معه التيمم، فلو توضأ والحال هذه، بطل.
(مسألة 115) المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضؤ به، وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة.
(مسألة 116) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك الإضافة والاطلاق، فإن كانت حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به، وإن كانت الإضافة يتيمم، وإن لم يعلم الحالة السابقة، يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمم.
(مسألة 117) إذا اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء أخر، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم أنه توضأ بماء مطلق.
والضابط: أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد، فإذا كان عنده إناءان، يتوضأ بهما، وإذا كان عنده ثلاثة أو أكثر وكان يعلم إضافة واحد منها، يتوضأ باثنين منها، وإذا كان المضاف إناءين بين ثلاثة أو أكثر، يتوضأ بالثلاثة، وهكذا.
(مسألة 118) إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الاجمالي، فهو كالمغصوب لا يجوز الوضوء به، فلو انحصر الماء به، تعين التيمم. أما