(مسألة 318) يستحب تغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فمه، وشد فكيه، ومد يديه إلى جنبيه، ومد رجليه، وتغطيته بثوب، والاسراج عنده في الليل، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، والتعجيل في تجهيزه إلا مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته.
(مسألة 319) يكره مسه في حال النزع، ووضع شئ ثقيل على بطنه، وإبقاؤه وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار.
أحكام تغسيل الميت (مسألة 320) يجب كفاية تغسيل كل مسلم ولو كان مخالفا، فيغسل بحكم مذهبنا إلا في مورد التقية فيغسل على مذهبهم. ولا يجوز تغسيل الكافر، ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والغلاة والخوارج.
(مسألة 321) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم، بحكمهم، فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر، ويكفن ويدفن على المتعارف، وإذا كان له أقل من أربعة أشهر، فإن استوت خلقته فلا يبعد إلحاقه بمن تم له أربعة أشهر، وإلا يلف بخرقة ويدفن.
(مسألة 322) يسقط تغسيل الشهيد، وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الاسلام فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن، بل يدفن بثيابه، إلا إذا كان عاريا، فيكفن.
ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة مع بقاء الحرب، أما أن خرجت روحه بعد اخراجه، فلا يترك الاحتياط فيه ولو مع بقاء الحرب.
(مسألة 323) إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب، فيجب تغسيله وتكفينه ولو كان في معركة.