غير وقت الغداة، أو طافت ذات الكثيرة في غير الأوقات الثلاثة، فتتوقف صحة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلا.
(مسألة 290) الطواف المستحب لا يشترط فيه الطهارة من الحدث، فلا يحتاج إلى وضوء ولا إلى غسل من حيث هو، وإن احتاج إلى الغسل في غير القليلة من جهة دخول المسجد لو قلنا به.
(مسألة 291) لا يحل لها مس كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة، وبه وبالغسل في غيرها، ويحتاج مس القرآن إلى وضوء مستقل على الأحوط، فلا يكفي ما عملته للصلاة، وأحوط منه لها ترك مس كتابة القرآن مطلقا.
(مسألة 292) الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل بل الأحوط ضم الوضوء أيضا، نعم يكفي الغسل للصلاة للمواقعة في الوقت بعد الصلاة، أما في غير وقتها فلا بد من غسل مستقل.
(مسألة 293) الأقوى جواز مكثها في المساجد ودخولها المسجدين بدون اغتسال، وإن كان الأحوط الاجتناب إلا بغسل للصلاة، أو مستقلا كالوطأ.
(مسألة 294) لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطا بالاغتسال.
النفاس (مسألة 295) وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام منها، حتى لو كان سقطا لم تلجه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد. ومع الشك لا يحكم بكونه نفاسا.
(مسألة 296) ليس لأقل النفاس حد، فيمكن أن يكون لحظة من العشرة أيام. ولو لم تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة، فلا