تضر بالمارة، وليس لأحد منعه حتى صاحب الدار المقابل وإن استوعبت عرض الطريق، بحيث كانت مانعة عن إحداث روشن في مقابله، ما لم يضع منه شيئا على جداره. نعم الأحوط تركه إذا استلزم الاشراف على دار الجار وإن جوزنا مثل ذلك في تعلية البناء في ملكه.
(مسألة 2006) إذا بنى شرفة على الطريق ثم انهدمت أو هدمت، فإن لم يكن من نيته تجديدها جاز للطرف الآخر أن يبني ما يشغل ذلك الفضاء ولم يحتج إلى الاستئذان منه. وإن كان من نيته تجديدها فجواز السبق من دون استئذانه لا يخلو من قوة.
(مسألة 2007) لو أحدث شخص شرفة على الجادة، فالأقوى أنه لا يجوز للطرف المقابل إحداث شرفة أخرى فوقها أو تحتها بدون إذنه.
نعم لو كان الثاني أعلى بكثير بحيث لا يشغل الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الأولى بحسب العادة من جهة الشمس ونحو ذلك، فلا بأس به.
(مسألة 2008) كما يجوز إحداث الشرفات على الجادة يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها، سواء كان له باب آخر أم لا. وكذا فتح النوافذ عليها ونصب الميزاب فيها، وكذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمدا على حائط غيره مع عدم إذنه، ولم يكن مضرا بالمارة ولو من جهة الظلمة. ولو كان يضرهم من جهة وينفعهم من جهات أخرى كالوقاية من الحر والبرد وغير ذلك، فالأحوط عدم التصرف المضر مطلقا. ولا أثر لنظر الحاكم الشرعي في المقام.
(مسألة 2009) يجوز إحداث بالوعة الأمطار في الجادة مع التحفظ من إضرارها بالمارة، وكذا يجوز حفر سرداب تحت الجادة مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يؤمن من الخسف والانهدام.
(مسألة 2010) لا يجوز لأحد إحداث شرفة أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو حفر سرداب وغير ذلك، على الطرق غير النافذة المسماة بالمرفوعة والرافعة، إلا بإذن أربابها، سواء كان مضرا أو